الشهيد الثاني

184

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

فلا تصح نيابة الصبي ( 1 ) ، ولا المجنون مطلقا ( 2 ) ، ولا مشغول الذمة به في عام النيابة للتنافي ( 3 ) ، ولو كان في عام بعده ( 4 ) كمن نذره كذلك أو استؤجر له صحت نيابته قبله ، وكذا المعين ( 5 ) حيث يعجز عنه ولو مشيا لسقوط الوجوب في ذلك العام ، للعجز وإن كان باقيا في الذمة ، لكن يراعى في جواز استنابته ضيق الوقت ، بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة . فلو استؤجر كذلك ( 6 ) ، ثم اتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم ينفسخ ( 7 ) ، كما لو تجددت الاستطاعة لحج الإسلام بعدها ( 8 ) ، فيقدم حج النيابة ، ويراعى في وجوب حج الإسلام بقاؤها إلى القابل . ( والإسلام ) إن صححنا عبادة المخالف ، وإلا اعتبر الإيمان أيضا ، وهو الأقوى . وفي الدروس حكي صحة نيابة غير المؤمن عنه ( 9 ) قولا